250

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال ولا يجوز والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله ومن

﴿قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

ولا يجوز فيها إلا أن يكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم من هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والمرأة والصبي من أهل الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله

صفحة ٢٧٤