235

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وذلك لا يكون والله أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصاله قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع له لعلة تكون به أو بمرضعه وإنه لا يقبل رضاع غيرها وما أشبه هذا

وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها قال الله عز وجل

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فحكمهن بعد مضي ثلاثة أقراء غير حكمهن فيها وقال تعالى

﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر

صفحة ٢٥٩