233

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول

قال الشافعي رحمه الله والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال إرضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين

فاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع

وجعل نظير ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاني والزانية وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضعات

صفحة ٢٥٧