وهذا يشبه قول الله عز وجل في الزانيين
﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
وقال في قوله عز وجل
﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾
الطائفة ثلاثة فأكثر
وإنما قال ذلك لأن القصد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم حصول فضيلة الجماعة لهم وأقل الجماعة إقامة ثلاثة فاستحب أن يكونوا ثلاثة فصاعدا
وذكر جهة استحبابه أن يكونوا أربعة في الحدود وليس ذلك بتوقيف في الموضعين جميعا
صفحة ٢٤١