أحكام القرآن للشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
216

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال فلم أعلم خلافا في أن ذلك إذا طلبت المقذوفة الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد

وقال تعالى

﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

إلى آخرها

قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه أخرج الزوج من قذف المرأة يعني باللعان كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا

صفحة ٢٣٨