أحكام القرآن للشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
211

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل

أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل

﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

الآية

صفحة ٢٣٣