أحكام القرآن للشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
207

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل

﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله

وهذا يشبه قول الله عز وجل

﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة

ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده

صفحة ٢٢٩