أحكام القرآن للشافعي
محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٧٨
أحكام القرآن للشافعي
الشافعي ت. 204 هجريمحقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
فقوله في المطلقات
﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾
إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة
وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها
﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾
هذا إذا قضين أجلهن
وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها
﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها
صفحة ٢٢٧