أحكام القرآن للشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
205

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فقوله في المطلقات

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف

إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة

وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها

﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

هذا إذا قضين أجلهن

وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها

صفحة ٢٢٧