أحكام القرآن للشافعي
محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٧٨
أحكام القرآن للشافعي
الشافعي ت. 204 هجريمحقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الشافعي رحمه الله قلت الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض هذا أم عيالنا على معنى التي تقوت عيالنا وقال الله عز وجل
﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴾
يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال الوارثات والموروثات المحرمات بأنفسهن والمحرم بهن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللائي يحدثن رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو أمهات المؤمنين حرمن بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام فيه ثم قال وفي هذا دلالة على أشباه له في القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وذكر عبدا أكرمه فقال وسيدا وحصورا
صفحة ١٧٠