123

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

ويناقش: بأنه قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه قول الرسول ﷺ، أو قول صحابي آخر، (^١) وقد جاءت النصوص بما يعارضه، فلا يبقى حجة في الموضوع. الدليل الثاني: تعليل: بأن حال الصلاة حال المناجاة لله، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا يخلو من ذلك، فكان الأمر بتأخيرها من الواجبات، فإذا ترك الأمر تفسد صلاته، وإنما لا تفسد صلاتها؛ لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها (^٢). ويناقش: بأن التعليل ولو كان وجيها إلا أنه يضعف بمقابلة الدليل، والأدلة ثابتة على صحة صلاة من بجوارها كما سيأتي في أدلة القول الثاني. القول الثاني: تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها صحيحة. وقال به المالكية (^٣) والشافعية (^٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (^٥)، وهو

(^١) انظر: التوسل والوسيلة ١/ ١٠٤. (^٢) انظر: المبسوط ١/ ١٨٤. (^٣) انظر: المدونة ١/ ١٠٦، مواهب الجليل ٢/ ١٠٧، شرح مختصر خليل ٢/ ٢٩. (^٤) انظر: المجموع ٤/ ٢٥٦. (^٥) انظر: المغني ٢/ ٢٤، المحرر ١/ ١١٢، المبدع ٢/ ٨٤.

1 / 129