أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
قال في المبسوط (^١): "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا".
الأدلة:
الدليل الأول:
الأثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ "أخروهن حيث أخرهن الله" (^٢) يعني النساء".
وجه الدلالة:
أنه قول صحابي وهوحجة، (^٣) كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها (^٤).
(^١) المبسوط ١/ ١٨٤. (^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه، كتاب الصلاة، باب شهد النساء الجماعة برقم (٥١١٥) ٣/ ١٤٩، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٩٤٨٤) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب قيام المأمومين خلف الإمام، باب ذكر بعض أحداث بني اسرائيل برقم (١٧٠٠) ٣/ ٩٩ بلفظ (أخروهن حيث جعلهن الله). قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦ (حديث غريب مرفوعا) وتكلم فيه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الهداية كتابه الدراية وقال: (لم أجده مرفوعا) ١/ ١٧١، قال الألباني في مشكاة المصابيح (لا أصل له مرفوعا) ٣/ ١٣٠. وانظر: كشف الخفاء ١/ ٦٩. (^٣) انظر: اللمع في أصول الفقه ١/ ١٢٠، الموافقات في أصول الفقه ٣/ ٤٢. (^٤) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢.
1 / 128