أحكام الصيام
محقق
محمد عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
يجلس، ومع نذره أن لا يستظل، أن يستظل. وإنما أمره بأن يوفي بالصوم فقط. وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر.
وقد قال ﷺ في الحديث الصحيح:
((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) (٢٨).
كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلها، فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب، واتخاذ ذلك ديناً وطريقاً إلى الله تعالى، فهو ضال جاهل، مخالف لأمر الله ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر اعتكافاً، ونحو ذلك، إنما يفعله تديناً، ولا ريب أن فعله على وجه التدين حرام، فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة، ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله، وهذا حرام، لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه، فقد يكون معذوراً بجهله، إذا لم تقم عليه الحجة، فإذا بلغه العلم فعليه التوبة.
وجماع الأمر في الكلام قوله ﷺ:
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت)) (٢٩).
فقول الخير، وهو الواجب، أو المستحب، خير من السكوت عنه، وما ليس بواجب، ولا مستحب، فالسكوت عنه خير من قوله.
ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به، فقال له الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه.
وقد قال تعالى:
(٢٨) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٣١، ٨٥ من كتاب الأدب، والباب ٢٣ من كتاب الرقاق. ومسلم في صحيحه، حديث ٧٤ من كتاب الإيمان، والحديث ١٤ من كتاب اللقطة. وأبو داود في سننه، الباب ١٢٣ من كتاب الأدب. والترمذي في سننه، الباب ٥٠ من كتاب القيامة. ومالك في الموطأ، حديث ٢٢ من كتاب صفة النبي. وأحمد في المسند ٢/١٧٤، ٣٦٧، ٤٣٣، ٤/٣١، ٢٤٧/٥، ٦٩/٦، ٣٨٤، ٣٨٥.
(٢٩) سبق تخريجه.
159