384

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

محقق

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

تصانيف

(^١)
عن محمد بن عبد الرحمن (^٢) عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وهي التي تدعى غزوة العسرة (^٣)، فبينما هو يسير بعد ما أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال ما هذه الجماعة؟ * فقالوا يا رسول الله: رجل صائم فجهده الصوم فقال ليس من البر الصيام في السفر (^٤).

(^١) وضع بإزاء هذا السطر في الهامش كلمة لم تتبين لي، ولم أعرف مكانها.
(^٢) محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، وربما نسب إلى جده، عن: عمته عمرة بنت عبدالرحمن، ومحمد بن عمرو بن الحسن، وعنه: عمارة بن غزية، وسفيان بن عيينة، ثقة، مات سنة ١٢٤ هـ. [الكاشف: ٢/ ١٩٢، وتهذيب التهذيب: ٩/ ٢٥٧، والتقريب: ٨٦٩].
(^٣) تبوك بفتح التاء: وهي أقصى أثر رسول الله ﷺ، وهي من أدنى أرض الشام، وفيها وقعت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة بين المسلمين والروم، وسميت غزوة العسرة؛ لأنها كانت في زمان عسرة من الناس، وشدة من الحر، وجدب من البلاد. [معجم ما استعجم: ١/ ٣٠٣، والبداية والنهاية: ٥/ ٥].
* لوحة: ١٨/أ.
(^٤) رواه بهذا السند وقريبًا من هذا اللفظ الشافعي في اختلاف الحديث: ٨٢ من طريق عمارة به، وابن حبان في صحيحه: ٨/ ٣٢١ من طريق بشر به، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ٦/ ٢٩١ من طريق عمارة به، وابن عبدالبر في التمهيد: ٢/ ١٧٣ من طريق إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن حمزة عن عبدالعزيز بن محمد عن عمارة به.
وهذا الإسناد ضعيف؛ للإنقطاع بين محمد بن عبدالرحمن وجابر، حيث لم يسمع منه.
قال النسائي في السنن الكبرى: ٣/ ١٤٥، ١٤٦ كتاب الصيام، باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبدالرحمن في حديث جابر بن عبدالله في ذلك، بعد أن ساق الحديث من طريق محمد بن عبدالرحمن عن جابر، قال: هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر.
ثم ساق بسنده عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد ظلل عليه في السفر، فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
ثم قال النسائي: وحديث شعبة هذا هو الصحيح.
قلت: وحديث شعبة الذي ذكر النسائي بأنه هو الصحيح هو مارواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٨٧ الصوم باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر (ليس من البر الصوم في السفر) ومسلم في صحيحه: ٢/ ٧٨٦ الصيام حديث: ٩٢.

1 / 384