أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
<div>____________________
<div class="explanation"> أو خمسة. اللهم إلا أن يرى الشهرة جابرة، فنمنع إذن الاحتياج إلى الجبر لا غير. بل لنا أن نقول: إن فتوى أولئك بالصحة لعلها من جهة منع صدق زيادة الركوع بدون الانتصاب، فلا يكون موهنة للروايتين، لأن مضمونهما حينئذ متفق عليه، وإنما الخلاف في دخول فرض المسألة فيه وشموله له.
وأما عدم دلالة الثانية (1) فمبني على صيرورة الركعة حقيقة خاصة في المجموع المركب من أفعال ركعة واحدة ويكون مجازا في نفس الركوع، ولم تثبت.
مع أن ضعف المقابلة عن كونها [قرينة] (2) ممنوع.
ومن هنا يعلم أن الأظهر البطلان، وإن كان في النفس شئ بعد.
والاحتياط - بالاتمام مرسلا نفسه إلى السجود ثم الإعادة - لا يترك.
[قوله]: " ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل " [أقول]: هذا مبني على جعلها ركعتين - كما هو مختار الأكثر على الظاهر - وقد عرفت الاشكال فيه (3) والاحتياج إلى التأمل.
لكن يمكن أن يقال بالبناء على الأقل وهو الأصل في مسألة الشك، وحيث لم يتحقق كونها ركعتين ولا كونها عشر ركعات فلا يشمله ما دل على أحكام الركعات المصطلحة - من البطلان إن تعلق بالأوليين، والبناء على الأكثر إن تعلق بغيرهما - فيرجع إلى الأصل، فتأمل.</div>
صفحة ٦٣