أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> على وجه [آخر] (1) في صدق زيادة الركوع، لأن رفع الرأس من الركوع لا مدخلية له في تحققه - كما اعترف به الموجه (2) - فيدخل في إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة كحسنة زرارة وبكير ابني أعين - بإبراهيم بن هاشم - ورواية أبي بصير المتقدمتين (3) وكذا رواية منصور بن حازم المتقدمة: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (4) حيث إن الظاهر من الركعة: الركوع، إما لبقائها على معناها المصدري الأصلي، وإما بقرينة مقابلتها بالسجدة.
اللهم إلا أن يقال: إن روايتي زرارة وأبي بصير لم تبلغا حد الصحة، لوجود " إبراهيم بن هاشم " في الأولى و" أبي بصير " في الثانية، ولا جابر لهما في المقام من شهرة يعتد بها نظرا إلى ذهاب جمع على (5) عدم البطلان. والرواية الثالثة لا دلالة لها، لأن المقابلة قرينة ضعيفة.
ولكن في الجميع [نظر] (6):
أما عدم صحة رواية زرارة فغير مسلمة، لأن الظاهر عدالة إبراهيم بن هاشم كما اختارها جمع، حتى قال بعض - على ما حكى عنه المحقق البهبهاني - " إني لأستحيي أن لا أعد حديثه من الصحاح " (7).
وأما اشتراك " أبي بصير " فلا يضر بعد كون الراوي عنه " أبان بن عثمان " الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فتأمل.
وأما عدم الجابر، فممنوع - أيضا - إذ لا يقدح في الشهرة خروج أربعة</div>
صفحة ٦٢