141

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

الناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

الرياض

٢٤٠- وقال: ((لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)). رواه البخاري(١)، ومسلم(٢) لكن قال: ((عاتِقَيه)) ولأحمد(٣) اللفظان.

٢٤١ - و((سئل عن الصَّلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).

٢٤٢ - وقال عُمَر بن أبي سلمة: ((رأيت رسول اللّه ﷺ يصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشحًا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه)) رواه الجماعة(٥).

فَصْلٌ في اللباس

قال الله - تعالى -: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ الآية [الأعراف: ٢٦]، وقد تقدمت، وقال تعالى: ﴿يَّأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].

سلمة، وقد صوب الدارقطني الموقوف، كما في ((تنقيح التحقيق)) (٧٤٨/١).

(١) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٩) عن أبي هريرة

(٢) ((صحيح مسلم)) (٣٦٨/١ رقم ١٥١٦).

(٣) ((المسند)) (٢٥٥/١، ٢٦٦، ٤٢٧، ٥٢٠).

(٤) الإمام أحمد (٢٣٨/٢، ٢٦٥، ٢٨٥) والبخاري (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٨) ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥) وأبو داود (١٦٩/١ رقم ٦٢٥) والنسائي (٦٩/٢ رقم ٧٦٢) وابن ماجه (١/ ٣٣٣ رقم ١٠٤٧).

(٥) الإمام أحمد (٢٧/٤) والبخاري (٥٥٨/١ رقم ٣٥٤ وطرفه ٣٥٥، ٣٥٦) ومسلم (٣٦٨/١ رقم ٥١٧) وأبو داود (١٦٩/١ - ١٧٠ رقم ٦٢٨) والترمذي (١٦٦/٢ رقم ٣٣٩) والنسائي (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٣) وابن ماجه (٣٣٣/١ رقم ١٠٤٩).

141