أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
الناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٢٣٧ - وعن أنس ((أن النبي ﷺ يوم خيبر حَسَرَ الإزارَ عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه)). رواه أحمد(١) والبخاري(٢) وقال(٣): حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَدٍ أخوَطُ.
٢٣٨ - وقال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(٤). رواه الخمسة إلا النسائي(٥).
٢٣٩ - وقالت له أم سلمة: ((أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقًا يغطي ظهور قدميها)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).
(١) ((المسند)) (٣/ ١٠١).
(٢) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٧٢ رقم ٣٧١). والحديث في ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ١٣٦٥) أيضًا.
(٣) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٧٠) باب ما يذكر في الفخذ.
(٤) كتب في الحاشية: (قوله: ((لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار)) أي: حرة بلغت سن الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث للاحتراز. اهـ، وإسناده حسن. شرح مناوي).
(٥) الإمام أحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩) وأبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤١) والترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧) وابن ماجه (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٦٥٥) عن عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حديث حسن.
والحديث صححه ابن خزيمة (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) وابن حبان (٤/ ٦١٢ رقم ١٧١١، ١٧١٢) والحاكم (١/ ٢٥١) وروي موقوفًا ومرسلاً، وأعله الدارقطني في ((العلل)) (٥/ ق ١٠٣) بالوقف.
(٦) لم أجده في ((المسند)) ولعله في ((المسائل)).
(٧) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٧٣ رقم ٦٤٠) وذكر أبو داود أن جماعة رووه موقوفًا على أم
140