أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
87

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
٢٤١ م- أَخْبَرَنِي حرب أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: إذا كان فقيرا أو زمنا ونحو ذلك، فليس عليه شيء ٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان ضريرا ليس عليه شيء ٢٤٢ م- أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن كان فقيرا ليس عليه شيء باب الجزية من الذهب والورق ٢٤٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قَالَ: ثمانية وأربعون درهما. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: أربعة وعشرون درهما وسطا من ذلك. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: فاثنا عشر. قلت: فليس دون اثني عشر شيئا؟ قَالَ: لا

1 / 90