أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض
صفحة غير معروفة
كتاب الإيمان
باب الرد على من قَالَ إن اليهود والنصارى من أمة محمد ﷺ
١ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد هم؟ فغضب غضبا شديدا، وقال: هذه مسألة قذرة، لا يتكلم فيها.
قلت: فأنكر على من قَالَ ذا؟ قال: هذه مسألة قذرة جدا لا يتكلم فيها.
وعاب أبو عبد الله على من تكلم فيها
٢ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا
1 / 5
عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد هم؟ فغضب وقال: يقول هذا مسلم؟ ! أو كما قَالَ
٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله من يقول: إن اليهود والنصارى من أمة محمد، ﷺ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، وَلَفْظُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ﷺ، هَمْ أَمْ لا؟ فَإِنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِيهِمْ.
فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ ! مُنْكِرًا لِلْمَسْأَلَةِ، وَغَضِبَ.
قُلْتُ: إِنَّ هَاهُنَا مَنْ يَقُولُ هَذَا.
قَالَ: دَعْنَا.
وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ.
قُلْتُ: فَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ، نُنْكِرُ عَلَيْهِمْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَدِيدَ الرَّدِّ وَالإِنْكَارِ.
وَكَانَ أَبُو يَاسِرٍ قَاعِدًا فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ:
1 / 6
«مَنْ صَدَّقَ بِي وَآمَنَ بِي فَهُوَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِي وَيُؤْمِنْ بِي فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَهُوَ فِي النَّارِ» .
فجعل أبو عبد الله يبتسم، واستفهمه الحديث والكلام، فظننت أنه يتحفظه
٤ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ، قَالَ: «بَعَثَنِي اللَّهُ، ﷿، حِينَ أُسْرِيَ، بِي إِلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، ﷿، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُونِي، وَهُمْ فِي النَّارِ مَعَ مَنْ عَصَى مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَوَلَدِ إِبْلِيسَ»
٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد، ﷺ؟ قَالَ: لا، النبي، ﷺ، يقول: «أمتي أمتي» يشفع لليهود والنصارى؟ قلت: يقولون: الرسل إلى الناس كافة.
قَالَ: من يقول: اليهود والنصارى؟
٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ لأبيه: أحد يقول: إن اليهود والنصارى من أمة محمد، ﷺ؟ فقال: سبحان الله! النبي، ﷺ، يقول:
1 / 7
«اختبأت شفاعتي لأمتي» .
أيشفع إذا لليهود والنصارى؟ يقول هذا؟
٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن اليهود، والنصارى، من أمة محمد، ﷺ؟ فقال: قَالَ النبي، ﷺ، في حديث الشفاعة: " فأقول: أمتي ".
قَالَ أبي: فليس ترى أن النبي، ﷺ، لا يشفع إلا لأمته من المسلمين.
قلت لأبي: فأمة من هم؟ فقال: قَالَ رسول الله، ﷺ: «بعثت إلى الأحمر والأصفر، فمن أسلم فقد دخل في أمته»
قَالَ: وسألت أبي عن هذه الآية ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] قَالَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن عباس: قالوا: عيسى، ثم تلى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٩]
1 / 8
قَالَ: فهذا يدل على أنه عيسى ليس هو محمد، ﷺ، وإنما هو عيسى
٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، فيما أخرجه أبو عبد الله في طاعة الرسول، ﷺ، وقال في ﴿[«هود»:] أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [سورة هود: ١٧] قَالَ ابن عباس: جبريل، وقال مجاهد: محمد، ﷺ، ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ [هود: ١٧] قَالَ سعيد بن جبير: الأحزاب الملل كلها ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾ [هود: ١٧]
1 / 9
باب في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]
٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا سأل رجلا، قَالَ: مع الكفار ملائكة يكتبون؟ فأي شيء تقول؟ قال: أي مسألة ذا؟ لا ينبغي أن يتكلم في ذا.
وكره الكلام فيها، قَالَ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]
باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا
١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل اليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم.
فيسلم، فلا يعطيه شيئا؟ قال: قد كان النبي، ﷺ، يتألف الناس على الإسلام، لا يعجبني إلا أن يفي له.
قلت: فإن قَالَ اليهودي: لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟ قَالَ: إن رجع عن الإسلام ضربت عنقه، وينبغي له أن يفي له
1 / 10
باب أهل الذمة يخالطون المسلمين
١١ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار لهما أولاد، فلم نعرف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قَالَ: يجبرون على الإسلام
باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة ممن لم يبلغ الحنث وغير ذلك
١٢ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه خلاف أنهم في الجنة
١٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قَالَ إسحاق بن راهويه: أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة.
١٤ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله في أطفال المؤمنين، ذكروا له حديث عائشة، ﵂ وأرضاها، في قصة الأنصاري، وقول النبي، ﷺ، فيه.
فسمعت أبا عبد الله يقول، غير مرة: وهذا حديث ضعيف.
وذكر فيه رجلا ضعفه، وهو: طلحة.
1 / 11
وسمعته يقول، غير مرة، يقول: وأحد يشك أنهم في الجنة؟ ثم أملى علينا الأحاديث فيه، وسمعته، غير مرة، يقول: هو يرجى لأبويه كيف يشك فيه؟ وقال أبو عبد الله: إنما اختلفوا في أطفال المشركين، وابن عباس يقول: كنت أقول: هم مع آبائهم، حتى لقيت رجلا من أصحاب النبي، ﷺ، فحدثني عن رجل آخر من أصحاب النبي، ﷺ، أنه سئل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فسكت ابن عباس، فقال له رجل، فقال ابن عباس هذا.
فقال: أما ظاهر قوله يدل على ذلك.
١٥ - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، سمع أبا عبد الله يسأل عن السقط إذا لم تنفخ فيه الروح، يبعث؟ فقال في الحديث: «يجيء السقط محبنطئا» قَالَ أبو بكر: سألت ثعلبا النحوي عن: السقط محبنطئا؟ فقال: يقال: غضبان، ويقال: ألقى نفسه.
1 / 12
١٦ - قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن. . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله قيل له: المرأة تموت وفي بطنها مضغة نرجو أن يكون ولدا يوم القيامة؟ قَالَ: الله أعلم.
١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنَانِ لِي، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، حَدِيثًا تُحَدِّثُنَا بِهِ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، كَمَا يَأْخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَدْخُلَ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ»
١٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ وَأَرْضَاهَا، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، لِغُلامٍ مِنْ غِلْمَانِ الأَنْصَارِ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: طُوبَى لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً وَلَمْ يُدْرِكْهَا.
فَقَالَ: «أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؛ إَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ»
1 / 13
باب ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع آبائهم
١٩ - رأيت في كتاب لهارون المستملي، قَالَ أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين، مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة، ولا يسأل عنه إلا رجل الله أعلم به.
قَالَ: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئا.
٢٠ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب، فقال له: يا أبا عبد الله، ذراري المشركين أو المسلمين؟ لا أدري أيهما سأله، فصاح به أبو عبد الله، وقال: مسائل أهل الزيغ؟ مالك ولهذه المسائل؟ فسكت، وانصرف، ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج.
٢١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال المشركين، فصاح به، وقال: ناصبي أنت، تسأل عن هذا؟
٢٢ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، ومحمد بن موسى، وهذا لفظه، أن جعفر بن محمد حدثهم قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أطفال المشركين، فلم يقل فيه شيئا
٢٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه سأل أبا عبد الله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه»؟
1 / 14
قَالَ: الشأن في هذا.
وقد اختلف الناس، ولم نقف فيها على شيء نعرفه.
٢٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ»، حَتَّى سَمِعَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»، فَتَرَكَ قَوْلَهُ.
وهي صحاح، ومخرجها صحيح.
وقال: الزهري يقول: من الحديث ما يحدث بها على وجوه "
٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد والحسن بن جحدر، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين، قلت إن ابن أبي شيبة أبو بكر، قَالَ: هو على الفطرة، حتى يهوده أبواه أو ينصرانه.
فلم يعجبه شيء من هذا القول، وقال: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة؛ يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في الكتاب، ارجع في ذلك إلى الأصل.
هذا معناه: كل مولود يولد على الفطرة.
٢٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على الفطرة» يدخل عليه إذا كان أبواه معه، أن يكون حكمه حكمهم ما كانوا صغارا؟ فقال لي: نعم، ولكن يدخل عليك في هذا.
فتناظرنا بما يدخل علي من هذا القول وبما يكون يقويه، قلت لأبي عبد الله:
1 / 15
فما تقول أنت فيها؟ وإلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: أي شيء أقول؟ أنا ما أدري، أخبرك: هي مسألة كما ترى.
وقال لي: والذي يقول: كل مولود يولد. . . . انظر أيضا إلى الفطرة الأولى، هي الدين؟ قَالَ لي: نعم، فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي، ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» .
قلت لأبي عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قَالَ: أقول: إنه على الفطرة الأولى.
٢٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أولاد المشركين، فقال: اذهب إلى قول النبي، ﷺ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» .
٢٨ - أَخْبَرَنِي يوسف بن موسى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن حديث النبي، ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة»، قَالَ: الفطرة التي فطر الله العباد عليها.
٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام، أن حنبلا حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة، قَالَ: الفطرة: التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة.
1 / 16
٣٠ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن: «كل مولود على الفطرة»، قَالَ: على الشقاوة والسعادة، قَالَ: يرجع على ما خلق.
٣١ - أَخْبَرَنِي محمد بن يحيى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على الفطرة» ما تفسيرها؟ قَالَ: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ شقي أو سعيد.
٣٢ - أَخْبَرَنِي عصام بن عصمة قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إن أسلم أبواه ثم مات وهو صغير، صلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين.
وإن مات وهما مشركان كان تبعا لهما.
٣٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قلت لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم، فعاش حتى صار رجلا؟ قَالَ: هذا بمنزلة الميت، هو مع أبويه.
قلت: فإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلا؟ قَالَ: هو معهما
٣٤ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّيَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زِيَادٍ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفِلٍ، عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ، ﷺ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَطْفَالِي مِنْ أَزْوَاجِي الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ.
قُلْتُ: بِغَيْرِ عَمَلٍ؟
1 / 17
قَالَ: عَلِمَ اللَّهُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
باب الصغير يؤشر مع أحد أبويه
٣٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد أبو حامد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا؟ قَالَ: قد نهى النبي، ﷺ، عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسوقونه، وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها، إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم
٣٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن الرضيع؛ يؤسر وليس معهم من يرضعه؟ قَالَ: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات.
٣٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم، فلا يكون معهم من يرضعه؟ فقال: يحملونه معهم حتى يموت.
٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم، وليس معهم أحد يرضعه، أيخرج به؟ قَالَ أبو عبد الله: يخرج، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش عاش، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين.
1 / 18
قَالَ أبو بكر: روى هذه المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد الله، بخلاف ما قَالَ علي بن سعيد وما روى علي بن سعيد، فأظن أنه قول لأبي عبد الله ثم رجع إلى أن يحمل، ولا يترك، وهو مسلم إن مات أو بقي.
وهو أشبه بقول أبي عبد الله وبمذهبه، لأن الطفل عنده إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه؟ والذي أختار من قول أبي عبد الله: ما روى عنه الجماعة، لأن لا يترك، وبالله التوفيق.
وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى، أو يكون ههنا، فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم، فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكما آخر، وسوف أبينه بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
٣٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن ماتوا، يعني: الصغار، في أيدينا، أي شيء يكون حكمهم؟ قَالَ: حكم الإسلام.
قيل له: غلام ابن سبع سنين أسر؟ فرأى أنه لا يقتل، وأن يجبر على الإسلام، قَالَ: وهكذا الجارية، قيل له: يباع على أنه مسلم؟ قَالَ: نعم.
٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا سبي الصغير وليس مع أبويه، صلي عليه.
٤٠ (م) - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس مع أبويه يصلى عليه
٤١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن سبي مولود وحده، ما يكون؟
1 / 19
قَالَ: مسلما.
٤٢ - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو، نسبيه فيموت، أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه، وإن كان وحده وقد أحرز، صلي عليه.
قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قَالَ يصلى عليه
٤٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم.
وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم، قَالَ أحمد: وإذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم.
٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المملوك الصغير يشترى، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه، قيل له: كيف يجبر؟ قَالَ: يعذب.
قيل له: يضرب؟ قَالَ: نعم، يضرب.
فقال رجل عنده: سمعت بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام.
1 / 20
فضحك من ذلك، وعجب منه.
٤٥ - أَخْبَرَنِي يحيى بن المختار، أبو زكريا النيسابوري، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول، في غلام سبي وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى، فقال أبو عبد الله: يقهر عليه.
قَالَ: كيف يقهر عليه؟ قَالَ: يضرب.
فحكى مهنا عن الأوزاعي قَالَ: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام.
فرأيت أبا عبد الله يستعيد مهنا كيف قَالَ الأوزاعي، وجعل يبتسم.
٤٦ - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: قلت لأبي عبد الله: والسبي يموتون في بلاد الروم، قَالَ: معهم آباؤهم؟ قلت: لا.
قَالَ: يصلى عليهم، قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قَالَ: إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم، فإن ماتوا يصلى عليهم، وهم مسلمون، قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قَالَ: لا.
قلت لأبي عبد الله: إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم.
قَالَ: لا أدري، وسمعت أبا عبد الله، مرة أخرى، يسأل عن هذه المسألة، أو ذكرها، فقال: أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هو.
٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الصبي إذا أسره المسلمون؟ قَالَ يجبر على الإسلام.
قلت: فإن كان مع أبويه؟ قَالَ بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام، وما أحب أن أجيب فيها.
1 / 21
قلت: إن بعض من يقول: لا يجبرون، يقول: إن عمر بن عبد العزيز فادى بصبي صغير، قَالَ: إن هذا فادى به وهو مسلم، واستشنع قول من قَالَ: لا يجبر.
٤٨ - كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار، ومعهم الأم والأب؟ قَالَ: هم مع آبائهم نصارى، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم.
قَالَ: عمر بن عبد العزيز فادى بصبي، ولا يعجبني أن يفادى بصبي، ولا إن كان معه أبواه، ولا نجبر أبويه لأنه إذا كان معه أبويه، أو مع أحد أبويه، يطمع أن يموت أبواه، وهو صغير، فيكون مسلما.
وأهل الثغور والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون.
٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا الحسين بن ثواب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا، ومعهم أبناؤهم صغارا، ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا: يأمر بالصلاة عليهم، أو يجبرهم على الإسلام؟ قَالَ لي: إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه، فإن أسلم، وإلا أجبر عليه.
قلت: لا يعقل؟ قَالَ: اضربه ما دون نفسه.
1 / 22
وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ثم ماتوا، صلي عليهم ودفنوا.
قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير، ما يصنع به؟ قَالَ: أدعه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله إما أن يسلم، وإلا السيف.
قَالَ أبو عبد الله: إن قوما يقولون: إذا سبي، وهو بين أبويه، أجبر على الإسلام، وإذا سبي، وليس معه أبواه، فمات كفن، وصلي عليه.
فتبسم، ثم ضحك أبو عبد الله وذكر قول الأوزاعي: إن كان القسم من الذي ذكره الله حيث هو، وقال مرة: حيث كان.
٥٠ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي في السبي يسبى من العدو فيموت؟ قَالَ: إذا صلى وعرف الإسلام صلي عليه، ودفن مع المسلمين، وإذا لم يسلم ويصل، لم يصل عليه.
وفي الصغير يسلم ثم يموت؟ قَالَ: يصلى عليه.
قَالَ حنبل: وحَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا: الأشجعي، عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن البصري: في السبي يسبى مع أبويه فيموت؟ يصلى عليه.
٥١ - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسط، فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعا طفلين، ولهما عم، ما تقول فيها؟ فإنهم كتبوا إلي بالبصرة فيها، وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك.
فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دعني حتى أنظر، لعل فيها عمن تقدم.
فلما كان بعد شهر عاودته، فقال:
1 / 23