أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
33

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
عبد الله عن أحد الأبوين يسلم؟ قَالَ: يكون الولد إذا كانوا صغارا مع من أسلم. ٨٠ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعلي بن الحسن بن هارون، كلهم سمعوا حنبلا، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ: النصرانيان إذا أسلمت الأم، فولدها مسلمون يتبعون الأم. قَالَ: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا أسلم أحد الأبوين وله ولد، لم يبلغوا الحنث، فهم مسلمون مع من أسلم منهما، يجبر الصغار على الإسلام. زاد عبيد الله: قلت له: الرجل يتزوج اليهودية، والنصرانية، قلت: فإن جاءت بولد؟ قَالَ: ما شأن الولد وشأنها؟ الولد مسلم. ٨١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن موسى بن مشيش، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية تسلم قبل زوجها، ولها ولد صغار؟ قَالَ: ولدها معها، ويجبر الأب على النفقة عليهم. ٨٢ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل عن النصرانية تسلم قبل زوجها، ولها ولد صغار؟ قَالَ: ولدها معها، ويجبر الأب على النفقة عليهم، وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان مثله سواء. ٨٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد الوراق: قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نصير قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم أحد الأبوين، فالولد مع من يكون؟

1 / 36