أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
18

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
فضحك من ذلك، وعجب منه. ٤٥ - أَخْبَرَنِي يحيى بن المختار، أبو زكريا النيسابوري، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول، في غلام سبي وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى، فقال أبو عبد الله: يقهر عليه. قَالَ: كيف يقهر عليه؟ قَالَ: يضرب. فحكى مهنا عن الأوزاعي قَالَ: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. فرأيت أبا عبد الله يستعيد مهنا كيف قَالَ الأوزاعي، وجعل يبتسم. ٤٦ - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: قلت لأبي عبد الله: والسبي يموتون في بلاد الروم، قَالَ: معهم آباؤهم؟ قلت: لا. قَالَ: يصلى عليهم، قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قَالَ: إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم، فإن ماتوا يصلى عليهم، وهم مسلمون، قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قَالَ: لا. قلت لأبي عبد الله: إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم. قَالَ: لا أدري، وسمعت أبا عبد الله، مرة أخرى، يسأل عن هذه المسألة، أو ذكرها، فقال: أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هو. ٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الصبي إذا أسره المسلمون؟ قَالَ يجبر على الإسلام. قلت: فإن كان مع أبويه؟ قَالَ بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام، وما أحب أن أجيب فيها.

1 / 21