أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
15

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
قَالَ: عَلِمَ اللَّهُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ باب الصغير يؤشر مع أحد أبويه ٣٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد أبو حامد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا؟ قَالَ: قد نهى النبي، ﷺ، عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسوقونه، وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها، إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم ٣٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن الرضيع؛ يؤسر وليس معهم من يرضعه؟ قَالَ: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات. ٣٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم، فلا يكون معهم من يرضعه؟ فقال: يحملونه معهم حتى يموت. ٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم، وليس معهم أحد يرضعه، أيخرج به؟ قَالَ أبو عبد الله: يخرج، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش عاش، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين.

1 / 18