أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
124

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فليسوا ممن نرضى، وتجوز شهادة المسلمين عليهم ٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض ٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، قَالَ: لا تقبل شهادتهم علينا ولا عليهم، قَالَ الله، تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليس هم ممن نرضى؛ يكفرون ويفعلون ويفعلون ٣٦٠ - أَخْبَرَنِي الميموني قَالَ: سئل أبو عبد الله عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها بعضهم على بعض. وقال لي: ليس هم عدول، وتكون بينهم أموال وأحكام، فكيف يحكم بها وليسوا بعدول؟ ! وقال أهل المدينة: ليس يذهبون لأن يجيزوها البتة في موضع من المواضع ٣٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة؛ اليهود، والنصارى، والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء؛ ليسوا بعدول،

1 / 127