أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
119

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
كتاب القضاء بين أهل الذمة باب إذا جاء أهل الذمة يحتكمون إلى حكام المسلمين ٣٤٣ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وموسى بن حمدون، وعبيد الله بن حنبل، وعلي بن الحسن بن سليمان، كلهم حدثوني عن حنبل، وزاد بعضهم عن بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: إذا تحاكم اليهود والنصارى إلينا، أقمنا عليهم الحدود على ما يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم. قَالَ الله، تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] فإن لم يحكم فلا بأس. والنبي، ﷺ، قد حكم لما احتكموا إليه، ولو أعرض عنهم لكان له ذلك، إلا أن النبي، ﷺ، أراد أن يقيم عليهم الحد؛ لئلا يلبسوا على المسلمين، وأراد إحياء الرجم؛ لأنهم قالوا: إن أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا. فخالفهم النبي، ﷺ، فرجم، فصار سنة، ورجم الخلفاء بعده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضوان الله عليهم. قلت: فإذا جاء يهوديان، أو نصرانيان، أو مجوسيان يحتكمان إلينا؟

1 / 122