أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
118

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
قَالَ أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي، فإن إجابة أبي عبد الله عن فعل ابن عون، ولم ينقل لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون. والذي روي عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي: أن كره ذلك كراهية شديدة. فلو نقل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحد. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله: أن لا تباع منه، لأنه يكفر فيها، وينصب الصلبان، وغير ذلك. والأمر عندي أن لا تباع منه، ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد. ٣٤١ - وقد أَخْبَرَنِي أحمد بن الحسين بن حسان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن، فقال: روى عنه حفص، ولا أعرفه، قَالَ: لا أعرفه. قَالَ له أبو بكر: هذا من النساك ٣٤٢ - حَدَّثَنِي أبو سعيد الأشج، قَالَ: سمعت أبا خالد الأحمر، يقول: حفص هذا العدني نفسه، باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري، فقال له أحمد: حفص؟ قَالَ: نعم. فعجب أحمد يعجب، يعني: من حفص بن غياث، قَالَ أبو بكر الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله، فعلى هذا العمل من قوله، أنه على الكراهية في الجميع، وبالله التوفيق

1 / 121