أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
112

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
ليس للذمي شفعة، ليس له حق المسلم ٣٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة، إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم ٣٢٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله، فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة. ٣٢٤ - قيل: ولم؟ قَالَ: لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمين ٣٢٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأله أبو عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قَالَ: لا يستعان بهم في شيء ٣٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ بَيَانٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂،

1 / 115