أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
109

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
قَالَ سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر؟ قَالَ أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة ٣١١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره؟ قَالَ: لا، ليس للخمر ثمن. وشنعها على قائلها باب يهودي اشترى من يهودي خمرا بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراها ٣١٢ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى الناقد، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي، اشترى من رجل خمرا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعد ما اشتراها؟ قَالَ: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر، وأسلم الابن بعد موت الأب ٣١٣ - أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن ذمي مات وله دين ثمن خمر، فأسلم ابنه، أيأخذ؟ قَالَ: نعم، يأخذ

1 / 112