أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
102

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفقه
كتاب البيوع باب الشراء والبيع منهم ٢٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يشتري لأهل الذمة الشيء؟ قَالَ: إذا كان شيئا ليس فيه. . . أعانهم واستقضى لهم ٢٨٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيما كسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس

1 / 105