186

أحكام أهل الذمة (العلمية)

محقق

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

الناشر

رمادى للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ - ١٩٩٧

مكان النشر

الدمام

تصانيف

الفقه
يَزِيدَ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: وَوَضَعَ عَلَيْهَا عُمَرُ ﵁ يَعْنِي السَّوَادَ - الْخَرَاجَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَصَبِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخْلِ أَشْيَاءَ مُوَظَّفَةً يُؤَدُّونَهَا.
وَقَالَ: خَرَاجُ السَّوَادِ - عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ - قَفِيزٌ وَدِرْهَمٌ.
قَالَ الْخَلَّالُ فِي " جَامِعِهِ ": أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنْ لِلْإِمَامِ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ؛ فَيَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَيَنْقُصُ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمَا قَالَهُ عَبَّاسٌ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ قَوْلٌ أَوَّلُ لَهُ، انْتَهَى.
وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ، فَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ وَأَتَاهُ ابْنُ حُنَيْفٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ لَهُ: تَاللَّهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الْأَرْضِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا لَا يُجْهِدُهَا.
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ

1 / 268