القول فيما يفسد الصلاة
في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص121]: عن آبائه، عن علي عليه السلام في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا إنها تنقطع صلاته.
أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/124]، [الرأب:1/261]: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل، فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما انصرف قال: «أين المسلم قبيل إني كنت أصلي وإنه أتاني جبريل، فقال: إنه أمتك أن يردوا السلام في الصلاة».
وفي المجموع [ص122]: عن آبائه، عن علي عليه السلام مثله بلفظ: (فلما صلى وانصرف)، وبلفظ: (كنت في الصلاة).
وروى محمد بن يحيى المرتضى عليه السلام في كتاب النهي [ص248]: عن آبائه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الضحك في الصلاة، وقال: ((من ضحك في صلاته أعاد)).
* * * * * * * * * *
القول فيما يعفى عنه فيها
في المجموع [119]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (النعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم في صلاته فليضع يده على فيه، وإذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله في نفسه).
* * * * * * * * * *
صفحة ٣٣