القول في التسليم
في المجموع [ص109]: عن آبائه، عن علي عليه السلام: وقد تقدم في قوله: ثم يسلم عن يمينه، وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/200] [الرأب:1/409]: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن عاصم بن مندل عن الأعمش عن أبي رزين قال: صليت خلف علي عليه السلام فسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم السلام عليكم، ثم نهض فلم يقعد.
وفي شرح القاضي زيد رحمه الله للتحرير: قال الناصر عليه السلام في الكبير: وجميع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون بتسليمتين عن اليمين، وعن الشمال في الجماعة، وإذا كانوا وحدهم يسلمون على من عن يمينهم، وعلى من عن شمالهم من المصلين والملائكة الموكلين، وبه أقول وأفتي.
قال المرتضى محمد بن يحيى عليه السلام في كتاب الفقه: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم).
وقد تقدمت رواية المجموع والأحكام عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم.
* * * * * * * * * *
صفحة ٣٠