وفيها: حدثنا محمد بن حسن، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه قنت قبل الركوع في الفجر.
وفيها [العلوم:1/134]، [الرأب:1/283]: حدثني إسماعيل بن إسحاق، قال: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت قبل الركعة أحب إليك أو بعدها، فقال: أما أنا فأقنت قبلها، وقد ثبت ذلك عن علي، وعن أبي جعفر، وعن زيد بن علي عليهم السلام، قال محمد: القنوت عندنا جائز قبل الركوع وبعد الركوع.
وفيها [العلوم:1/133]، [الرأب:1/282]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت، قلت: تقنت قبل الركوع أو بعد ؟ قال: قبل وبعد.
وقال: روى أهل البصرة عن علي صلوات الله عليه أنه قنت بعد الركوع، وروى أهل الكوفة عن علي صلوات الله عليه أنه قنت قبل الركوع، والذي يأخذ به أحمد بن عيسى يقنت قبل الركوع.
وفيها [العلوم:1/232]، [الرأب:1/467]: وبه عن أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر أخبرني عن القنوت، فقال: أما الوتر فبعد الركوع.
وفي مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص109]: عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد الركوع، ثم قنت بالكوفة في الوتر قبل الركوع.
وفيه [ص136]: عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يقنت بالمدينة بعد الركوع، ثم قنت بالكوفة وهو يحارب معاوية قبل الركوع، وكان يدعو في قنوته على معاوية وأشياعة.
صفحة ١٤