وفيها [ج2 ص381]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رميت سهمك عن قوسك، فأصبت، وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الإدماء، والخرق، فإن لم يدم صيدك، ومات من وقعة سهمك فلا تأكله، فإن ذلك وقيذ، وكذلك المعراض، لا يؤكل ما قتل به إلا أن تلحق ذكاته، لأنه ليس يخرق بحديدة، ولا يذكى، وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن عدي بن حاتم قال له: يارسول الله، إنا قوم نرمي الصيد، فقال: «ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل» فقال: يارسول الله فالمعراض، فقال: «لا تأكل مما قتل المعراض إلا ماذكيت».
وفيها [ج2 ص381]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما صرعت البندق، فلحق ذكاته فلا بأس بأكله، وما قتلت فلا يؤكل لأنه غير ذكي، وكذلك بلغنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «لاتأكل من صيد البندقه إلا ما لحقت ذكاته».
وفي كتاب النهي لولده المرتضى عليه السلام [في المجموعة الفاخرة ص247]: عن آبائه عليهم السلام، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «ونهى عن الأكل مما قتل البندق».
صفحة ٥٩