وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص375]: قال الله تبارك وتعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب}[المائدة:4] قال: هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أمر زيد الخير الطائي، وعدي بن حاتم، وذلك أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله إن الله قد حرم الميتة على من أكلها، وإن لنا كلابا نصيد بها، فمنها ما ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لاندركه، فأنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتلاها عليهم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا سميت قبل أن ترسل كلابك، فأخذت الكلاب الصيد ؛ فمات في أفواهها فكله)).
قال يحيى بن الحسين [ج2 ص375]: إذا أرسل الكلب المعلم على الصيد وسمى مرسله، فأخذ الكلب الصيد، فقتله فهو ذكي جائز أكله، وإن أكل الكلب بعضه، وأدرك صاحبه بعضه، فلا بأس بأكل ما فضل منه، وكذلك روي في الأثر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صفحة ٥٧