باب في ميراث أهل الكتاب والمجوس
في مجموع زيد عليه السلام [ص370]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين، ولا يورثهم بنكاح لايحل في الإسلام.
وقال الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليه السلام في الأحكام [ج2 ص355]: الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من وجهين بالأنساب، ولا يرثون بالنكاح ؛ لأنه نكاح لايحل، وذلك رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقوله: ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك ممن له فهم، وتفسير توريثهم من وجهين: مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات لعنه الله فورثته بناته الأربع الثلثين، وما بقي فللعصبة، ثم مات إحدى البنات الثلاث، وتركت أختيها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي أمها فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن مات إحدى الابنتين الباقيتين فلإختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها أيضا السدس ؛ لأنها أم، فقد صار لها الثلث سدس لأنها أمها، وسدس لأنها أختها لأبيها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها عن ميراث الأم الثلث بنفسها ؛ لأنها أخت ثانية للميت مع الأخت الباقية، فكأنها تركت أختا لأب وأم، وأختا لأب، وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته، فأولدها ابنا، ثم مات الإبن من بعد موت أبيه، كانت ترث من ابنها الثلث لأنها أمه، والنصف لأنها أخته من أبيه فقد ورثت من وجهين، فإن كان له ورثة غيرها، ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له ورثة غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد.
قال في الشفاء [ج3 ص493]: ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون نكاحا صحيحا كنكاح المسلمين، وقد نص في الأحكام على أنهم لايرثون بالزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحا، وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: فإنه كان لا يورثهم بنكاح لايصح في الإسلام، قال أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه.
* * * * * * * * * *
صفحة ٤٥