فإن ترك عما خنثى، وأختا فللأخت النصف، وللعم إن كان ذكرا ما بقي، وإن كان أنثى فلا شيء له، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط، لأنه لايرث في الحالين في حال ما يكون عمه أنثى لايرث، فلذلك لم يعطه نصف نصيب الأنثى، ومخرجها إن كان ذكرا من اثنين، للأخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن كان خنثى من اثنين أيضا، للأخت سهم، وللعصبة سهم، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك السهم، ومخرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم، للأخت اثنان، وله نصف نصيب الذكر، وهو نصف الإثنين الباقيين، والسهم الباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت، وعليه على قدر سهامهما، فإن تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب وأم كلهم أحدهم زوج، والآخر أخ لأم، والآخر خنثى، فللزوج النصف، وللأخ لأم السدس، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكرا، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني العم الذكرين دونه ؛ لأن بنت العم لاترث مع ابن العم، وإن كان خنثى لبسة، فله نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني عم الذكرين بالسواء ، وكل ما أتاك من هذا فقسه على ما ذكرت لك إنشاء الله.
صفحة ٤٤