139الأدلة الرضيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريمحققمحمد صبحي الحلاقالناشردار الندىرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقههو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه2 الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضصفحة ٢١٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي