138

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه و إلا ثبت الخيار و الخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر و منه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد و من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار و إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع

2 الباب الرابع باب السلم

صفحة ٢١٧