119الأدلة الرضيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريمحققمحمد صبحي الحلاقالناشردار الندىرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةصفحة ١٨٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي