118الأدلة الرضيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريمحققمحمد صبحي الحلاقالناشردار الندىرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقهويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهصفحة ١٨٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي