============================================================
فإن تعقب ذلك، أو رفعت إليه نظر فيها ، فما وجد منها مخالفا للنص أو الاجماع أو القياس الجلي أبطله ، وإن كان على وفق الشرع أمضاه ، وإن كان مجتهدا فيه لم ينقضه، (وهل يحكم بصحته وينفذه إذا طلب منه ذلك:)(1 أو يعرض عنه ؟ فيه قولان ، أصحها عند القاضي حسين وغيره امضاؤه.
68 - وقال الماوردي : لا يجب عليه أن يتعقب حكم الحاكم قبله، وهل جوز له آن يتعقب ؟ فيه وجهان، آحدها : وهو قول آبي حامد (الاسفراييني)(11، آنه يجوز، والثاني : وهو قول جمهور (الأصحاب)(1) البصريين ، أنه لا يجوز أن يتعقبه من غير (تظلر)(4) ، قال : فإذا ذكرها متظلم له، لم يحضر الحاكم الأول حتى يصفها ، فإن وصفها، وذكر أنه حكم بما (خالف به نص الكتاب أو الإجماع)(4)، أو القياس الجلي ، هل يستحضره الآن [1/14) قبل إقامة البينة على ما ذكره ؟ فيه ثلاثة أوجه ، في الثالث : انه إن اقترن(1) بدعواه آمارة تدل على صحيها آحضره، وإلا فلا، فان قلنا : إنه يستحضره(4)، فأحضره، استأنف المتظلم دعواه ، فإن لم توجب غرما لم يسأل( هذا الحاكم عن جوابها ، وإن أوجبت غرما سأله ، فإن اعترف به (1) ما بين القوين مكرر في الأصل : (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الاسفراني (2) زيادة من نسخة ف .
(4) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : متظلم .
(5) ما بين القوين من نخة ب ، ق 110 / ب ، وفي الأصل : خالف به الإجماع مثلا أو النص ، وهي عبارة سخةف آيضا.
ي نةب: إن قرن، درقة 110 /ب.
ي ب: ه، ورقو 110 رب، وفي سنةف : بضره وأحضر (4) في نسخةف ونسخة ب : يساله.
صفحة ١٢٥