124

Adab Qada

تصانيف

============================================================

66 - وذكر الإمام صورة مختلفا فيها ، فقال : كنا نراجع شيخنا الإمام أبا حمد ، في رجل شهد بشهادة وكتبها في دستوره، وقفل عليه قفلا، وتحقق آنه لم تصل يد غيره إليه، فهل له أن يشهد ، إذا لم يتذكر الشهادة ، والحالة هذه ؟ فكان يتردد في مثل هذه الصورة ، واختار غيره الجواز فيها(1).

وهذا بخلاف رواية الحديث، فإنه لا يشترط علم الراوي وتذكره لكل ديث يرويه عن شيخه، آنه سممه منه تفصيلا، خلافا لأبي حنيفة والصيدلاني (من أصحابنا)(2) فإنهما اشترطا ذلك ، كما في الشهادة، والفرق (واضح)().

فإذا لم يتذكز الحاكم الواقعة ، فأقام المدعي عنده بينة، أنه ثبت عنده ، وحكم به، لم يشمع البينة ، ولا يعمل بها عندنا قولا واحدا الخامس عشر : ا تعقب حكم القاضي السابق): 67 - قال الشافعي : ليس (على القاضي) (4) أن يتعقب حكم من قبله ، إلى آخر كلام المزني عنه (4) . إذا عزل حاكم ، وؤلي آخر مكانه ، فليس عليه أن يتعقب أحكام من قبله ، لأن الظاهر من أحكامه الصحة.

يدرك والده إلا قليلا كانت بينه وبين آبي حنيفة جفوة يسيرة، واعترض عليه في حكم، فشكاء للأمير، فنع أبا حيفة من الفتيا ، تفقه على الشعبي، وأخذ عن الثوري ثم تهاجرا. ولد سنة 14 ه، وتوفي سنة 148 بالكوفة ، وهو باق على القضاء، (انظر: وفيات الأعيان : 220/2، المعارف : 494 ، البداية والنهاية: (1) انظر : تفصيل ذلك وأقوال العلماء في مشروعية الكتابة والاعتاد على ديوان القاضي ، والكتابة التي تتضن شهادة وغير ذلك رسالتنا* وسائل الإثبات * : 2/ 420 ، 459 ، 464 ، وانظر ختصر المزني: 5 /243 (2) اللفظ من نسخة ف ، ونسخة ب ، ورقة 1/110 ، وفي الأصل : من أصحابها (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أوضح ؛ انظر كتاب (مفيث الخلق ، للجويفي ص 11) (4) السارة من نسخة ف ، وهو المتفق مع عبارة الزني في * المختصر، ، ومع عبارة الشافصى في والأم وفي الأصل : للقاضي: (5) ختصر المزني : 242/5، الأم ، الشافعي : 208/6 ، وانظر الروضة : 129/11 126

صفحة ١٢٤