أدب المفتي والمستفتي
محقق
د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
عالم الكتب
فلا ينبغي إلا أن يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهمًا، لكل ذكر كذا سهمًا، ولكل أنثى كذا سهمًا، ولا يقل: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ ١، فإن ذلك يشكل على العامي، هذا رأي الإمام أبي القاسم الصيمري. ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه٢ لفظ القرآن العظيم، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد. وسبيله أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها: لفلان كذا وكذا، من ذلك كذا من٣ ميراثه من فلان، وكذا بميراثه من فلان، وحسن أن يقول في قسمة المواريث: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا٤. والله أعلم.
الحادية عشرة٥: ليس للمفتي أن يبني٦ ما يكتبه من جوابه على ما يعلمه٧ من صورة الواقعة المستفتي عنها إذا لم يكن في الرقعة٨ تعرض له، وكذا إذا زاد٩ السائل شفاهًا ما ليس في الرقعة تعرض له ولا له به تعلق، فليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة، ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه، وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط المفتي على ما سبق، ولا بأس أيضًا لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا، والجواب عنه كذا وكذا، وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك، فليفتِ على ما وجد في
_________
١ النساء آية: "١١".
٢ في ف وج: "لكون".
٣ في ش: "بميراثه".
٤ نقل النووي هذه الفقرة بنصها وعزاها لابن الصلاح في المجموع: "١/ ٨٩-٩٠". صفة الفتوى: ٦٢.
٥ في ج: "عشر".
٦ في صفة الفتوى: ٦٢ "يبين".
٧ في ف: "لا ما يعلم".
٨ في ف وج: "الواقعة".
٩ في ف وج "أراد".
1 / 144