أدب المفتي والمستفتي
محقق
د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
عالم الكتب
التي يتوقف عليها القود والرجم.
وإذا استفتي فيمن قال قولا يكفر به، بأن قال: الصلاة لعب، أو الحج عبث، أو نحو ذلك. فلا يبادر بأن يقول: هذا حلال الدم ويُقتل١. بل يقول: إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالإقرار٢، استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن أصر ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا، وبالغ في تغليظ أمره، وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل أمورًا لا يكفر٣ ببعضها، فلا يطلق جوابه، وله أن يقول: ليسأل عما أراد بقوله، فإن أراد كذا فالجواب كذا، وإن أراد كذا فالحكم فيه كذا، وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل. وإذا استفتي عما٤ يوجب التعزير، فليذكر قدر ما يعزره به السلطان فيقول: يضرب ما بين كذا إلى كذا ولا يزاد على كذا، خوفًا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز ضربه٥، ذكره الصيمري.
قلت: وإذا قال: عليه التعزير بشرطه، أو القصاص بشرطه. فليس بإطلاق، وتقييده بشرطه يبعث من لا يعرف الشرط من ولاة الأمر على٦ السؤال عن شرطه، والبيان٧ أولى. والله أعلم.
العاشرة: إذا سئل عن مسألة ميراث، فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق، والكفر والقتل، وغيرها من الموانع، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق السائل ذكر الأخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يشترط في الجواب، فيقول: من أبٍ وأم، أو من أبٍ، أو من أم.
_________
١ في ش: "أو يقتل".
٢ في ف وج وش: "الإقرار".
٣ في ف وج "يكفر".
٤ في ف وج: "فيما".
٥ انظر: الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٩٠، المجموع: ١/ ٨٧، صفة الفتوى: "٦٠-٦١".
٦ في ش: "عن".
٧ المجموع: "١/ ٨٧-٨٨"، صفة الفتوى: ٦١.
1 / 142