الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

ابن كثير ت. 774 هجري
46

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

قَالَ أَبُو عبيد: يَعْنِي [أَن يتَوَضَّأ بالكوز الْوَاحِد] وضوئين وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا ﵏ فِي الْإِسْرَاف فِي الْوضُوء وَالْغسْل على وَجْهَيْن: الْجُمْهُور على كَرَاهَة ذَلِك. وَقَالَ الْبَغَوِيّ، وَالْمُتوَلِّيّ: هُوَ حرَام. وَالله أعلم. فَيَنْبَغِي أَن يتَجَنَّب الْإِسْرَاف فِي الْوضُوء وَالْغسْل. وَلَا سِيمَا فِي الْحمام فَإِن المَاء المسخن مَال، والتفريط فِيهِ خلاف الْمُعْتَاد، وَهُوَ تصرف فِي ملك الْغَيْر يَنْبَغِي الِاحْتِرَاز فِيهِ. وَإِن فضلت فضلَة عَن حَاجته، فَالْأولى ردهَا إِلَى الْحَوْض لينْتَفع النَّاس بهَا، وَذَلِكَ خير من إراقتها بِغَيْر انْتِفَاع وَقد قَالَ الإِمَام أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام ﵀ فِي كتاب الطّهُور: حَدثنَا أَبُو أَيُّوب الدِّمَشْقِي ونعيم بن حَمَّاد عَن بَقِيَّة بن الْوَلِيد حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم قَالَ أَبُو أَيُّوب: عَن شُرَيْح بن عبيد، وَقَالَ نعيم: عَن حبيب بن عبيد عَن أبي الدَّرْدَاء عَن رَسُول الله ﷺ أَنه مر بنهر فَنزل، وَأخذ قَعْبًا مَعَه، فملأه من المَاء، ثمَّ تنحي عَن النَّهر، ثمَّ

1 / 69