الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

ابن كثير ت. 774 هجري
47

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

تَوَضَّأ من الْقَعْب، وَفضل من ذَلِك المَاء قَلِيل، فَرده إِلَى النَّهر وَقَالَ: يبلغهُ الله إنْسَانا، أَو دَابَّة، وأشباهه، يَنْفَعهُمْ الله بِهِ. وَأحسن مَا رُوِيَ فِي صفة الْغسْل حَدِيث عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ ﵂ قَالَت: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة، يبْدَأ فيغتسل يَدَيْهِ، ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ على شِمَاله، فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر، حَتَّى إِذا رأى أَنه [قد اسْتَبْرَأَ، حفن] على رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ على سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم وَهَذَا لَفظه. (مَسْأَلَة) فَإِن كَانَت امْرَأَة تَغْتَسِل، ورأسها مظفور، فَإِن وصل المَاء إِلَى بَاطِن الشّعْر من غير نَقصه فَلَا يلْزمهَا نَقصه لما رَوَاهُ مُسلم عَن أم سَلمَة أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ظفر رَأْسِي، أفأنقصه لغسل الْجَنَابَة فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي على رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضي عَلَيْك المَاء فتطهرين.

1 / 70