آداب المشي إلى الصلاة

محمد بن عبد الوهاب ت. 1206 هجري
28

آداب المشي إلى الصلاة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فرضا كانت الصلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.

1 / 30