آداب المشي إلى الصلاة
الناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
(١) لم يذكر المصنف ﵀ كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه.
1 / 3
1 / 4
(١) قوله أسألك بحق السائلين. إلخ قد ورد بذلك حديث ولم يجزم تقي الدين بن تيمية بصحته وذكر غيره أن في سنده (عطية العوفي) وهو شيعي مدلس فلا يعتد بنقله، وعلى تقدير صحته فقد أوله العلماء بأن حق السائلين الإجابة وحق ممشاي الإثابة ونحو ذلك وإجابة الدعاء والإثابة على الأعمال الصالحة من الله تعالى فلا يحتج به على سؤال الله بأحد من خلقه فهو منهي عنه غير جائز.
1 / 5
1 / 6
(١) بفتح الياء كاليسرة بفتحها أيضا. (٢) أي قرب الرجل الأفضل بسبب العلم وحفظ القرآن ونحو ذلك.
1 / 7
(١) والأكبار جمع كبر فتح الكاف وهو الطبل. (٢) كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام يأتي به الأخرس بقلبه، لا يحرك لسانه.
1 / 8
(١) حذو: مقابل، والمنكب بفتح الميم وكسر الكاف مجمع عظم العضد والكتف.
1 / 9
(١) قال الشيخ تقي الدين: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا.
1 / 10
(١) فيكره ابتداؤها بها قيل لأنها مع الأنفال سورة واحدة فلا يفصل بينهما بها، وقيل لنزولها بالسيف. (٢) قال القاضي: لأنه يشوبه الكذب والهجوم غالبا، وأما النظم في الفقه والتوحيد والنحو ونحو ذلك فأجاز العلماء كتابتها أمامه لعدم العلة التي ذكرها القاضي.
1 / 11
1 / 12
(١) كآية الدين وآية الكرسي فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل.
1 / 13
(١) كغلبة نعاس وخوف لمخالفته السنة. (٢) فرقها في الركعتين.
1 / 14
(١) أي من مرض وسفر ونحوهما. (٢) ويكره الجهر بالقراءة لمأموم ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات.
1 / 15
1 / 16
(١) ثم إن شاء أرسل يديه من غير وضع إحداهما على الأخرى، وإن شاء وضع يمينه وشماله. (٢) أي كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله تعالى.
1 / 17
(١) بفتح اللام أي موضع الصلاة.
1 / 18
1 / 19
(١) أي فيعتمد على الأرض.
1 / 20
(١) أي مرار أكل مرة عند ذكر لفظ الله تنبها على التوحيد.
1 / 21
(١) قوله (أهل بيته) هذا أحد الوجوه في معنى الآل. وقال في الإقناع الذي هو أصل هذا الكتاب: وآله أتباعه على دينه، قال الشارح كان لم يكونوا من أقاربه ثم استدل بما يطول ذكره وهذا في مقام الدعاء كما هنا، وأما في مقام تحريم الزكاة على آله فالمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، أو بنو هاشم فقط والبحث مفصل في محله.
1 / 22