كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
محقق
محمد زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٩ هـ
سنة النشر
١٩٩٨ م
يُهِجْهُ ويسمونه شهرًا حرامًا، وقد بقيت حرمتهُ في الإسلام لأنهُ أحَد الأربعة الحُرم لا على معْنى اختصاصه بشيءٍ دُونها، والحرام في اللغة: المحظور، فالأُمّ حرام لحظر نكاحها، والخمر حرامٌ لحظْر شربها والاتخاذ لها وَالمعاملة بها، والمسْجد الحرام حرام لحظْر صيده وسفْك الدم فيه.
واختلفَ العلماءُ في تحريم القتال في الأشهر الحرم وَهي: ذو القَعْدة وذو الحجة وَالمحرم وَرجب مُضَر كما فصله رسول الله ﷺ في قوله جل وَعَلا: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) (١) [التوبة: ٣٦]
_________
(١) يريد المصنف ﵀ أن النبي ﷺ فصل الأشهر الحرم وسماها في تفسير قوله تعالى: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، وهو يشير بذلك إلى حديث أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة إثنا عثر شهراَ، (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان". أخرجه الشيخان.
وإنما أضاف رجب إلى مُضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه
الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم! فبين ﷺ أنه رجب مُضر، لا رجب ربيعة. كذا في "تفسير ابن كثير". وقد اْشكلت عبارة المصنف هذه على بعضهم، فكتب على=
1 / 71