قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب "عيُون المجالس":
مَسْألةٌ: قال مالِكٌ- في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم-: مَن سَرق من بيْت المال ومن المغنم وإن كانَ السارقُ أحدَ الجيش ما يجبُ فيه القطع قُطع.
وقال الحافظ أبو حاتِم محمد بنِ حبَّانَ: إن شهْرًا كان يَروي عن الثقات المعضلات وإنهُ عادل عبّادَ بن منصور في الحج فَسرق عيبته (١)، وقد نزه الله شريعةَ الإسلام عنْ أن تؤخذ عن السُّرّاقِ وكَذَبَةِ الأقوام، فإن قيل: إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانَا يقبلان حديثه قلنا: إلا في رجب فإنه لم يلتفت إليه، قال أحمد: يُكرهُ إفراد رجَب بالصوم، وشَهادةُ المُجرَّحَ سَاقطة بإجماعٍ وكذلك روايته، مَعَ أنَّ الجرْحَ عند الفقهاءِ أعمل من
_________
(١) قلت: روى نحوه ابن عدي في "الكامل" (ق ١٩٦/ ١) عن ابن عون قال: سرق شهر عيبتي -محفظتي حقيبتي- في طريق مكة. لماسناده هكذا قال: وأظن عبدان الأهوازي أو غيره حدثنا عن بندار عن معاذ بن معاذ عن ابن عون.
قلت: وهذا إسناد ضعيف إن كان عن غير الأهوازي لأنه لم يسم فهو مجهول، وصحيح إن كان عن الأهوازي لأنه ثقة حافظ، لكن الصحة لا تثبت بالشك والتردد بين الثقة والمجهول. (ن) .
1 / 52